الشيخ محمد علي الأنصاري

64

الموسوعة الفقهية الميسرة

نعم لو رضيت والحال هذه بالمقاصّة جازت . كذا قالوا « 1 » . ج - تقاصّ الزوجة نفقتها من الزوج : إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته مع كونه موسراً وتحقّق شروط الإنفاق ، رفعت أمرها إلى الحاكم فهو يلزمه بالإنفاق ، فإن امتنع باع من عروضه إن كان له عروض ، وإلّا أمر الزوجة بالاستدانة عليه وأمره بالوفاء . وإن لم يمكن التوصّل إلى الحاكم أو مَن يقوم مقامه مثل عدول المؤمنين - إن قلنا بثبوت ولايتهم في هذه الموارد - ففي جواز استقلالها ببيع ماله أو الاستقراض عليه وجهان ، بل قولان « 2 » . والحكم جارٍ في جميع موارد وجوب النفقة « 3 » . مظانّ البحث : يبحث عن الاقتصاص عادةً في كتاب القضاء والقصاص والحدود ، والغصب ، والنكاح ، والزكاة ، والخمس ونحوها بمناسبات مختلفة كما يظهر من العناوين . تقاضي لغة : مصدر تقاضى ، وهو من قضى يقضي قضاءً ، ويأتي على معنيين : الأوّل - بمعنى حكم ، فيكون معنى التقاضي هو : التحاكم ، أي طلب الحكم . الثاني - بمعنى أدّى ، فيكون معنى التقاضي على هذا : طلب الأداء ، ومنه تقاضى دينه ، أي طلب أداءه « 4 » . اصطلاحاً : يأتي على المعنيين المتقدّمين ، وهما : التحاكم ، أي طلب الحكم من شخص بينه - أي الطالب - وبين خصمه . وطلب أداء الدَّين .

--> ( 1 ) أُنظر : الشرائع 2 : 351 ، والتحرير 4 : 35 ، والمسالك 8 : 481 ، وكفاية الأحكام 2 : 304 - 305 ، والجواهر 31 : 364 . ( 2 ) صرّح بالجواز الشهيد الثاني في المسالك 8 : 496 - 497 - ويبدو من الحدائق أنّه أوّل من طرح المسألة - ووافقه‌الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 7 : 593 ، ولم يستبعده السبزواري في الكفاية 2 : 310 ، وقال بالجواز الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 2 : 289 / نفقة الأقارب ، المسألة 14 ، واستشكل في ذلك صاحب الجواهر فيالجواهر 31 : 389 ، واكتفى صاحب الحدائق بنقل عبارةالمسالك . أُنظر الحدائق 25 : 138 . ( 3 ) أُنظر المصادر المتقدّمة . ( 4 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير : « قضى » .